مرسوم رئاسي رقم 12-259
· ج.ر عدد 37 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-259 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في مجال البحث العلمي الزراعي، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 4
الالتزامات
- يتم تنفيذ هذه المذكرة بعد وضع برنامج تنفيذي مشترك يشمل بصفة خاصة نشاطات تأخذ بعين الاعتبار شروط واقتراحات الطرفين ويمكن لأي منهما المشاركة في إثراء هذا البرنامج وتطبيقه وتنشر نتائج البحث بعد اتفاق مشترك،
- تغطي نفقات زيارات الخبراء والمسؤولين ولمدة قصيرة على النحو الآتي : يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر فيما يتحمل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية.