مرسوم رئاسي رقم 12-259
· ج.ر عدد 37 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-259 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في مجال البحث العلمي الزراعي، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 3
كيفية التطبيق يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضطلع بدور لجنة علمية، تكون مسؤولة على تطبيق أحكام هذه المذكرة وعلى تقييم تطور أنشطة التعاون.
تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب بالجزائر وتونس للقيام بما يأتي :
- تحديد المقاييس المناسبة والضرورية لتنفيذ أنشطة التعاون المبرمجة،
- العمل على حسن تنفيذ البرامج المختارة والقيام بصفة متواصلة بتقييم نتائج التعاون،
- عرض مقاييس تصحيحية في حالة تعديل البرامج ا لمختارة.