المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البحث العلمي الزراعي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي) وحكومة الجمهوريّة التونسيّة وتمثلها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي) والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين".
- اعتبارا للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاعا الزراعة والتغذية بالبلدين،
- وحرصا على إرساء تعاون مثمر في مجال البحث الزراعي والإبداعات التكنولوجية الفلاحية والاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين في هذين ا لمجالين،
- ورغبة منهما في توجيه الأبحاث بالنسبة للطرفين وذلك بهدف تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى موضوع المذكرة تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون علمي وتقني مثمر بين الطرفين في مجالات البحث الزراعي والتنمية الفلاحية والريفية.
المادّة 2 مجالات التعاون يتم تجسيد هذا التعاون من خلال :
- تبادل الخبراء بين الطرفين،
- تبادل التجارب العلمية والتقنية،
- تبادل المنشورات والمعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالبحث الزراعي والتنمية الفلاحية والريفية،
- تنفيذ مش اريع بحثية تنموية في المج الات ذات الاهتمام المشت رك لتفعيل التعاون العلمي والتقني في مجال البحث الزراعي،
- تنظيم مؤتمرات وندوات وورشات تجمع الباحثين الجزائريين والتونسيين لدراسة المسائل الزراعية ذات الاهتمام المشترك،
- إعداد برامج قصيرة وطويل ة المدى بكل من الجزائر وتونس في مجالات التكوين والتخصص وتحسين المستوى،
- تبادل الموارد النباتية والحيوانية طبقا للقوانين المعمول بها بكل بلد،
- بالإضافة إلى المحاور المتفق عليها في الملحق لهذه المذكرة، الذي يعد جزءا مكملا لها، يتم تطبيق مجالات التعاون المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقيات خاصة أو عقود - برامج تبرم مع المؤسسات الراجعة بالنظر إلى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي بالنسبة للطرف الجزائري ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بالنسبة للطرف التونسي.