مرسوم رئاسي رقم 12-258
· ج.ر عدد 37 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-258 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التّنفيذيّ بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013، الموقّع بالجزائر في 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 5
في مجال التنظيم والتشريع يعمل الطرفان على تشجيع تبادل التشريعات والأنظمة التي تحكم النشاطات السياحية والفندقية بكلا البلدين.