مرسوم رئاسي رقم 12-258
· ج.ر عدد 37 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-258 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التّنفيذيّ بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013، الموقّع بالجزائر في 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 3
في مجال الاستثمار السياحي
- يعم ل الطرفان على تنظيم اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية بالبلدين بهدف تحفيز عمليات الشراكة بينهم،
- يسعى الطرفان إلى تب ادل المعلوم ات والأنظم ة والتش ريعات المتعلق ة بالاستثم ار السياحي بالبلدين،
- يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والدعم التقني في مجال تسيير العقار السياحي وإعداد مخططات تهيئة المناط ق السياح ية وتسي ير المشاريع السياحية.