مرسوم رئاسي رقم 12-255
· ج.ر عدد 37 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-255 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزيرالعدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★