المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7
يونيو سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
مصالح الوزير الأول
الفرع الأول
الوزير الأول
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
الأدوات وتسيير المصالح
34-92 الوزير الأول - الإيجار 108.000.000
مجموع القسم الرابع 108.000.000
مجموع العنوان الثالث 108.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
العنوان الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-03 مساهمة لتسوية الديون السابقة لمؤسسات التسيير السياحي لسيدي فرج وزرالدة والمتعلقة بالإيواء الأمني 925.000.000
مجموع القسم الرابع 925.000.000 مجموع العنوان الرابع 925.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 1.033.
مجموع الفرع الأول 000.000 1.033.
مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول … 000.000 1.033.