المادة 9
تح دث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادتان 61 مكرر و 61 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 61 مكرر: عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي، يشارك في إبرام أو تنفيذ أو مراقبة صفقة عمومية مع المصلحة العامة، ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلّمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة.
تتنافى العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض، عندما يتعلق الأمر بنفس الملف.
لا يمكن المصلحة المتعاقدة، ولمدة خمس (5) سنوات أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ."
"المادة 61 مكرر 1 : لا يمكن المتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية. وفي حالة ظهور هذه الوضعية، فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة.
لا يمكن المتعامل الاقتصادي الحائز صفقة عمومية، واطلع على بعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية أخرى، المشاركة فيها، إلا إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة. وفي هذه الحالة، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بين المرشحين ."