المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"ال مادة 59 : يجب أن يتضمن دفتر الشروط إمكانية تقديم عرض في إطار تجمع مؤسسات شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك.
يجب أن يتدخل ال متعهدون، في إطار تجمع المؤسسات، في شكل تجمع بالتضامن أو بالشراكة.
ويجب في هذه الحالة أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا يلتزم فيه المتعاملون المتعاقدون الذين يتصرفون مجتمعين، بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالشراكة .
يكون التجمع بالتضامن عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة كاملة.
ويكون التجمع بالشراكة عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الخدمة، أو الخدمات التي يمكن أن تمنح له في إطار الصفقة. 26 يناير سنة 2012 م يكون وكيل التجمع بالشراكة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة، مع كل عضو من أعضاء التجمع بشأن التزاماتهم التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدة .
يعين أحد أعضاء التجمع، صاحب الأغلبية، إلا في حالة الاستثناء المعلل كما ينبغي، ف ي التصريح بالاكتتاب وفي رسالة التعهد كوكيل يمثل جميع الأعضاء إزاء ال مصلحة ال متعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع.
يتم الدفع في إطار تجمع بالتضامن في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع.
يتم الدفع في إطار تجمع بالشراكة في حسابات كل عضو من التجمع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".