المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سن ة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا، أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومي، يمكن مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة.
وترسل نسخة من ال مقرر المذكور في الفقرة السابقة إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة.
عندما لا يسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة، يثبت اتفاق الطرفين عن طريق تبادل الرسائل.
ومهما يكن من أمر، فلا بد من إعداد صفقة تسوية خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذكور أعلاه، إذا كانت العملية تفوق المبالغ ال مذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات".