المادة 3
تحدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"ال مادة 6 مكرر : يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى أحكام المادة 6 من هذا المرسوم عندما يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة بالنقل البري والجوي والفندقة والإطعام والخدمات القانونية، مهما كانت مبالغها.
إذا تجاوز مبلغ الطلب مبلغ تقديم الخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، تقدم الصفقة لرقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس قبل ذلك الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الذين تمت استشارتهم، عند الاقتضاء ."