المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 152 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 152 : يرأس اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، في حالة غياب رؤسائها أو حدوث مانع لهم، نواب الرؤساء المذكورون في المواد 149 و 150 و 151 و 152 مكرر من هذا المرسوم".
ال مادة 21 : تحدث ضمن ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 152 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 152 مكرر: تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات، المنصوص عليها في المادة 142 مكرر أعلاه، كما يأتي :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المعني، نائب رئيس،
- ممثلان (2) عن القطاع المعني،
- ممثلان (2) عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة".
ال مادة 22 : تعدل وتتمم أحك ام المواد 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 161 و 162 و 166 و 171 من المرس وم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكت وبر س نة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 26 يناير سنة 2012 م
"المادة 153 : يعين الوزير المكلف بالمالية، بموجب قرار، أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفيهم، بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
يعين الوزير المعني، بموجب قرار أعضاء لجان الصفقات القطاعية ومستخلفيهم، بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
باستثناء الرئيس ونائب الرئيس، يعين أعضاء اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تجدد اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات 1 بالثلث كل ثلاث (3) سنوات، ويحدد العدد الأقصى 3 للعهد بثلاث ."(3) "ال مادة 154 : يحضر ممثل ال مصلحة ال متعاقدة اجتماعات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات بانتظام وبصوت استشاري. ويكلف بتقديم جميع ال معلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ."
"ال مادة 155 : ت توج الرقاب ة التي تم ارس ها اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات بإصدار تأشي رة في غضون خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع ال ملف الكامل لدى كتابات هذه اللجان".
"المادة 156 : تصادق اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي".
"المادة 157 : تجتمع اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات ولجنة صفقات المصلحة ال متعاقدة، التي تدعى كل منهما في صلب النص "اللجنة"، بمبادرة من رئيس كل منها".
"ال مادة 161 : تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات والمقررين وال مسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات.
تمنح للأعضاء وال مقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان القطاعية للصفقات نفس التعويضات الممنوحة للأعضاء وال مقررين وال مسؤولين ال مكلفين بكتابات اللجان الوطنية للصفقات. 2 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2012 م تحدد كيفيات تطبيق هذه ال مادة بموجب مرسوم تنفيذي".
"المادة 162 : يعين الرئيس أحد أعضاء لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف.
ويعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات أو، عند الاقتضاء، خبيرا ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف.
وفيما يتعلق بالملفات التي تدرسها اللجان الوطنية للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بال مالية المؤهلين، أو أحد الخبراء، عند الحاجة.
ويتولى كل رئيس لجنة تعيين مقرر خصيصا لكل ملف.
و يرسل الملف كاملا إلى المقرر قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة هذا الملف.
لا يمكن تعيين رئيس ونائب رئيس لجنة الصفقات بصفة مقرر".
"ال مادة 166 : يجب على المصلحة ال متعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة. وتفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على ال مصلحة ال متعاقدة والمراقب ال مالي وال محاسب المكلف، إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية.
و إذا عدلت ال مصلحة ال متعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك.
تودع ال مصلحة ال متعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على الملحق، وجوبا مقابل وصل استلام، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإصدارها، لدى ال مصالح المختصة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي، التي تتبعها المصلحة المتعاقدة.
و ترسل ال مصالح ال مختصة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي المذكورة في الفقرة السابقة هذه المقررات كل ثلاثة (3) أشهر، على التوالي، إلى الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للضرائب) و الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي (المديرية العامة للضمان الاجتماعي)، لجمعها واستغلالها".
"المادة 171 : إذا رفضت اللجان الوطنية أو اللجان القطاعية للصفقات منح التأشيرة، يمكن مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بناء على تقرير من ال مصلحة ال متعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل.
وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير ال مكلف بال مالية وإلى اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات المعنية وإلى مجلس المحاسبة".