المادة الأولى
تسند نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، على التوالي، إلى السادة :
- دحو ولد قابلية، وزيرالداخلية والجماعات المحلية، في وظيفة وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، في وظيفة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، في وظيفة وزير النقل،
- نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، في وظيفة وزير الأشغال العمومية،
- جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في وظيفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الهاشمي جيار، وزير الشباب والرياضة، في وظيفة وزير التعليم العالي و البحث العلمي.