مرسوم رئاسي رقم 12-228
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-228 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م