مرسوم رئاسي رقم 12-228 · ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-228 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.