مرسوم رئاسي رقم 12-228
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-228 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم :
مجموع الفرع الأول 359.760.000 والعمران 359.760.000
- شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- عمار تو، وزير النقل،
- عمار غول، وزير الأشغال العمومية،
- رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
- الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي،
- موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.