مرسوم رئاسي رقم 12-220
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-220 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة