مرسوم رئاسي رقم 12-218 · ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-218 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يت ضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.