المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433
الموافق 16 مايو سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم العناوين
الأبواب
الاعتمادات
المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول
الإدارة العامة
الفرع الجزئي الخامس
المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط 15.000.000
31-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح المختلفة 27.500.000
مجموع القسم الأول 42.500.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم العناوين الاعتمادات
الأبواب المخصصة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المنح العائلية 400.000
33-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي 10.600.000
مجموع القسم الثالث 11.000.000
مجموع العنوان الثالث 53.500.000
مجموع الفرع الجزئي الخامس 53.500.000
مجموع الفرع الأول 53.500.000
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن الوطني
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي 41.000.000
مجموع القسم الثالث 41.000.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-06 الأمن الوطني - التغذية 144.000.000
مجموع القسم الرابع 144.000.000
مجموع العنوان الثالث 185.000.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-01 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 166.000.000
مجموع القسم الثالث 166.000.000 مجموع العنوان الرابع 166.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 351.000.000 مجموع الفرع الثاني 351.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 404.500.000