مرسوم رئاسي رقم 12-198
· ج.ر عدد 27 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-198 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة