المادة 2
ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا ومائة وثلاثة وأربعون ألف دينار 31.795.143.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 25 أبريل سنة 2012 م الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع
عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 1.744.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 1.744.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 247.880.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة
مجموع القسم الثالث 247.880.000
مجموع العنوان الثالث 249.624.000
والتضامن
46-01 الإدارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكذلك لكبار المعط وبين من الضحايا المدنيين 13.927.032.000
46-07 التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين 17.615.000.000
مجموع القسم السادس 31.542.032.000
مجموع العنوان الرابع 31.542.032.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 31.791.656.000
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظغون - مرتبات
العمل
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 3.487.000
مجموع القسم الأول 3.487.000 مجموع العنوان الثالث 3.487.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.487.000 مجموع الفرع الأول 31.795.143.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 31.795.143.000
مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة