المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائ ة وخمس ة ملايين دين ار 2.305.000.000(دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التضامن الوطني والأسرة، كل فيم ا يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433
الموافق 10 أبريل سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التضامن الوطني والأسرة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-05 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي 1.130.000.000
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة
مجموع القسم الرابع 1.130.000.000
والتضامن
46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية 1.175.000.000
مجموع القسم السادس 1.175.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.305.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.305.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع الفرع الأول 2.305.000.000 التضامن الوطني والأسرة 2.305.000.000 30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م