مرسوم رئاسي رقم 12-170
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-170 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-10 "النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي".