المادة الأولى
ي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ستة ملايير وثمانمائة وأربعة وسبعون مل ي ون ا وثم انمائة وثمانون ألف دينار 6.874.880.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره ستة ملايير وثمانمائة وأربعة وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار 6.874.880.000(دج) ي ق يّ د في ميزانيات تسييرالوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.