مرسوم رئاسي رقم 12-161
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره خمسة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار 5.739.000.000(دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.