مرسوم رئاسي رقم 12-156 · ج.ر عدد 19 لسنة 2012 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 12-156 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.