مرسوم رئاسي رقم 12-153
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-153 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★