مرسوم رئاسي رقم 12-153
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-153 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- بناء على الدس تور، لاسيما المادتان 77-8 و 79 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم مايأتي :