مرسوم رئاسي رقم 12-153
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-153 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيد الطيب بلعيز، بصفته وزيرا للعدل، حافظا للأختام، لتكليفه بوظيفة أخرى.