هذا النص
إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
مرسوم رئاسي رقم 12-152 · 29 مارس سنة 2012
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 12-152 · 29 مارس سنة 2012
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.