مرسوم رئاسي رقم 12-147
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضم ن الموافقة على المل حق رقم 4 بالع قد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلالها، المب رم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 2012 بين الشركة الوطني ة سوناطراك و شرك ات "أناداركو ألجيري ا كومباني ل.ل.س" و"مايرسك أولي ألجيريات أس" و " إني أويل ( ألجيريا) ليميتد"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★