المادة 9
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار المسبق الأخير المتعلق بالإجراءات الداخلية المطلوبة للمصادقة عليه من قبل الطرفين ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة.
حرّر بسراييفو، بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، وفي كل من اللغات الرسمية للبوسنة والهرسك (البوسنة الكرواتية والصربية) ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن مجلس وزراء الجمهورية الجزائرية البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية مراد مدلسي سفين الكالاج وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم