مرسوم رئاسي رقم 12-146
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-146 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سن ة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية، الموقّع بسراييفو في 20 ديسمبر سنة 2010
المادة 7
1 - تقوم السلطات المختصة التابعة للطرفين، في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتوقيع هذا الاتفاق، بتبادل نماذج عن وثائق السفر المشار إليها في هذا الاتفاق، عبر القناة الدّبلوماسية.
2 - يتم إعلام الط رف الآخ ر بأي تعديل يطرأ على وثائق السفر المذكورة أعلاه، وترسل إليه نماذج الوثائق الج دي دة عبر القناة الدّبلوماسية ثلاثون (30) يوما قبل استعمالها، مرفوقة بوصف مفصّل لاستخداماتها والغاية منها.