مرسوم رئاسي رقم 12-146
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-146 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سن ة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية، الموقّع بسراييفو في 20 ديسمبر سنة 2010
المادة 5
يمكن كل طرف فرض قيود أو تعليق بصفة مؤقتة تطبيق هذا الاتفاق أو بعض أحكامه، عندما يكون من الضروري اعتماد إجراءات ملائمة للحفاظ على النظام العامّ والأمن أو لحماية الصحة العمومية ويتعين تبليغ اعتماد هذه الإجراءات وكذا تعليقها إلى الطرف الآخر عن طريق القناة الدّبلوماسية في أقرب الآجال.