مرسوم رئاسي رقم 12-146
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-146 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سن ة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية، الموقّع بسراييفو في 20 ديسمبر سنة 2010
المادة 3
يتعين على الأشخاص المستفيدين من هذا الاتفاق احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في الدولة المستقبلة والخاص ة بدخول وإقام ة وخروج الأجانب.