المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- إذ تحدوهما الإرادة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما وضرورة وضع آلية تهدف لتعزيز هذه الأواصر في المجال الدبلوماسي،
- واعتبارا منهما أن الممارسة الدبلوماسية سنت إلغ اء التأش يرة للمواطنين الحامل ين ج وازات السفر الدبلوماسية كوسيلة لتسهيل العلاقات الدولية،
- ورغبة منهما في تسهيل تنقّل الموظف ين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعفى مواطنو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومواطنو جمهورية البوسنة والهرسك الحاملون جوازات السفر الدبلوماسية الصالحة للاستعمال، من التأشيرة للدخول والعبور والإقامة والخروج بحرية من إقل يم الطرف الآخ ر، وذلك لإقامة مدتها القصوى تسعون (90) يوما اعتبارا من تاريخ الدخول.
المادّة 2 يمكن مواطني الطرفين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية والمعتمدين لدى بعثاتهم الدّبلوماسية، الدخول والخروج من إقليم الطرف الآخر والإقامة به طيلة مدة مهمتهم.