المادة 8
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ استلام آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتف اق حيّز التّنفيذ.
حرّر ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والصربية والفرنسية ويكون للنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يكون النص باللغة الفرنسية هو المرجع.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية صربيا الديمقراطية الشعبية فوك جيريميك مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية ★