مرسوم رئاسي رقم 12-145
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-145 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية صربيا، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010
المادة 7
1) يدخل أي تعديل اعتمده الطرفان على الاتفاق، حيّز التّنفيذ وفقا للمادّة 8 أدناه،
2) يمكن لكلا الطرفين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت، من خلال إشعار كتابي.
ويصبح هذا الإلغ اء نافذا بعد ستين (60) يوم ا من استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار بالإلغاء.