مرسوم رئاسي رقم 12-145
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-145 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية صربيا، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010
المادة 6
1 - تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن وثائق السفر والمعلومات الخاصة باستعمالها في الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ.
2 - تشعر السلطات المختصة للطرفين بعضها البعض، عبر القناة الدبلوماسية، بأي تعديل خاص بجوازات السفر وتقدم النماذج الجديدة ستين (60) يوما قبل دخول هذه التعديلات حيّز التّنفيذ.