مرسوم رئاسي رقم 12-145
· ج.ر عدد 22 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-145 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية صربيا، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010
المادة 4
يجب على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الطرف الآخر وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم بصفة دائمة، الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الحصول على تأشيرة اعتماد لدى دولة هذا الطرف، قبل دخول تراب الطرف الآخر.
يمكن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادّة بعد أدائهم لمهامهم الدبلوماسية أو القنصلية، مغادرة دولة الطرف الآخر والرجوع إليها دون أي قيد ودون طلب تأشيرة.