مرسوم رئاسي رقم 12-144
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-144 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتع اون في المجال الصحي، الموقعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 2010
المادة 7
جميع النفقات المترتب ة على تب ادل زي ارة الوفود الصحية، بما في ذلك النقل، وتك اليف المعيشة ومص اريف الإقام ة تك ون على نفقة الجهة الطالبة.