المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في المجال الصحي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الك ويت، المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين".
تأكيدا منهما على تعزيز العلاقات الثنائية ب ين البلدين في كاف ة المجالات ومنها التع اون في المجال الصحي، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يق وم الط رفان بتشج يع وتطوي ر التع اون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية والتمريض بهدف تبادل الخبرة والمعرفة العلمية والفنية.
المادّة 2 سيعمل الطرفان على تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك الآتية :
أ) الإدارة الصحية،
ب) الرعاية الصحية بالمستشفيات،
ج) تعزيز الصحة والوق اي ة من الأم راض السارية و المتوطنة،
د) البحوث الطبية والعلم ية ذات الاهت مام المشترك،
ه) المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشت رك التي يمكن أن يقررها الطرفان.