المادة 6
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التّنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيّز التّنفيذ، 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م
2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين ويدخل هذا التعديل حيّز التّنفيذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته بتعديلها أو إنهائها، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها،
4 - إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه سوف لن يؤثر على أية برامج تنفيذية أو اتفاقيات خاصة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه المذكرة، وسوف تظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك البرامج التنفيذية أو الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.
وقعت في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية د. محمد صباح السالم الديمقراطية الشعبية الصباح مراد مدلسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية ووزير الخارجية ★