مرسوم رئاسي رقم 12-143
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-143 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة بالكويت يوم 20 أبريل سنة 2008
المادة 4
1 - يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفرالأفراد المعنيين بتنفيذ أي مهمة لدى الطرف الآخر، ويكون تحمل نفقات الإقامة والتنقل على الطرف المضيف،
2 - يكون تحمل النفقات المتعلقة بأوجه التعاون الأخرى بين الطرفين المحددة في الفق رة السابع ة من المادّة الثانية، وفقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادّة.