مرسوم رئاسي رقم 12-142
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-142 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقع بالكويت في 20 أبريل سنة 2008
المادة 6
يعمل الطرفان على تبادل الوفود الصحفية للتعريف بكل من البلدين وتغطية مناسبات الأعياد الوطنية، وإب راز المكاسب والإنج ازات التي تحققت في كليهما، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية .