مرسوم رئاسي رقم 12-142
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-142 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقع بالكويت في 20 أبريل سنة 2008
المادة 3
يشجع الطرفان إقامة وتوثيق التع اون بين مؤسستي الإذاعة والتلفزيون في كلا البلدين، وذلك بعقد اتف اقات مباشرة بينهم ا تشمل كاف ة أوجه التع اون الممك ن ة وفق ا للإمكانات المتاحة لديهما.