المادة 11
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيّز التّنفيذ.
2 - يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين ويدخل هذا التعديل حيّز النّفاذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة
3 - يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته بتعديله أو إنهائه، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه.
حرّر في مدينة الكويت يوم الأح د بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغ ة العرب ية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية صباح الخالد الحمد الصباح مراد مدلسي وزير الإعلام وزير الشؤون الخارجية ★