مرسوم رئاسي رقم 12-141
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-141 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 9
في مجال الملكية الفكرية والأدبية
- يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل التعاون في مجال حماية المصنفات الأدبية والفنية،
- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال حقوق التأليف والملكية الفكرية والفنية،
- يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في مجال الملكية الفكرية خاصة في المحافل الدولية.