مرسوم رئاسي رقم 12-141
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-141 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 8
في مجال السينما
- يشارك الطرفان في التظاهرات السينمائية التي تقام بكلا البلدين،
- يتبادل الطرفان إقامة الأسابيع السينمائية بكلا البلدين وذلك خلال مدة سريان هذا البرنامج،
- يعمل الطرفان على توزيع الأفلام السينمائية بكلا البلدين،
- يشجع الطرفان الإنتاج السينمائي المشترك ويعملان على دعمه وترويجه،
- يتبادل الطرفان الخبرات الفنية السينمائية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والنشرات وكافة الإصدارات السينمائية.