مرسوم رئاسي رقم 12-141
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-141 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 6
في مجال ثقافة الطفل
- يعمل الطرفان على استضافة فنانين تشكيليين من البلدين لتقديم ورشات فنية متميزة ومبتكرة للأطفال بكلا البلدين.
- يتبادل الجانبان معارض رسوم الأطفال للمشاركة في التظاهرات الخاصة بالأطفال بكلا البلدين،
- يستضيف الطرفان عروضا للأ فلام المخصصة للأطفال بكلا البلدين،
- يشجع الطرفان الجهات المختصة بالطفولة ودور النشر التي تهتم بكتب الأطفال بالبلدين.