مرسوم رئاسي رقم 12-141
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-141 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 5
في مجال المسرح
- يتبادل الطرفان الخبرات الفنية في مجال المسرح،
- تشارك الفرق المسرحية في البلدين في التظاهرات المسرحية التي تنظم في كليهما خلال مدة سريان هذا البرنامج،
- يتبادل الطرفان المنشورات والدوريات المتعلقة بالفنون المسرحية.