المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية لسنتي 2011-2012 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- انطلاقا من الروح الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين،
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون الثقافي بينهما،
- وتنفيذا للاتفاق الموقّع بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى في مجال الثقافة والفنون
- يشارك الطرفان في الأنشطة الثقافية والفكرية التي تقام بكلا البلدين،
- يشارك الطرفان في معارض الكتاب التي تقام بكلا البلدين وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل،
- يدعم الطرفان العلاقة بين الاتحادات المهنية للكتّاب والناشرين والموزعين بكلا البلدين،
- يستضيف كل بلد أسبوعا ثقافيا للبلد الآخر خلال مدة سريان هذا البرنامج للتعريف بآداب وثقافة وفنون وتراث كل منهما على أن يتم الاتفاق على موعد هذا الأسبوع عبر الطرق الدبلوماسية،
- في مجال تشجيع الإبداع النسائي تشارك الفنانات والمبدعات بكلا البلدين في المهرجانات الثقافية (فنون تشكيلية، مسرح، سينما، آداب) التي تعنى بثقافة المرأة،
- يتبادل الطرفان التجارب والخبرات في مجال تسيير وتنظيم المهرجانات الثقافية. 9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م
المادّة 2 في مجال المكتبات
- يشجع الطرفان على دعم وتبادل المعلومات والكتب والدوريات والمطبوعات والنشرات الصادرة عن المؤسسات الثقافية المختلفة وكذلك الببليوغرافيات الوطنية وكل ما من شأنه أن يخدم التعريف بالتاريخ والجوانب الثقافية بكلا البلدين،
- يعمل الطرفان على تعزيز برنامج التبادل والإهداء بين المكتبتين الوطنيتين بكلا البلدين،
- يتعاون الطرفان في مجال التراث بتبادل صور طبق الأصل عن الوثائق والمخطوطات التاريخية وفقا للنظم المتبعة بكلا البلدين،
- يشجع الطرفان على الاشتراك في الدورات والبرامج التدريبية والحلقات النقاشية وورش ات العم ل التخصص ية ذات الاهتمام المشترك في مجالات المكتبات والمعلومات والتراث الوطني والوثائق الأرشيفية وتحقيق المخطوطات ونشرها وترميمها ويتفق على التفاصيل عبر المراسلات الرسمية،
- يتبادل الطرفان الاستش ارات والخب رات ح ول النظم الآلية المستخدمة في كلا المكتبتين للاستف ادة منها في تط وير نظ ام العمل بالمكتبتين بكلا البلدين.